فهرس الكتاب

الصفحة 5891 من 6922

قال أبو بكر: وهذا صحيح وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه، لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته.

8856 - من حديث ابن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته"فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى.

فقالت طائفة: ليس للمعمر ولا للمعمر أن يطآ هذه الجارية، هكذا قال الأوزاعي. وحكى ذلك عن الزهري: فإن وطأها أحدهما ضرب مائة جلدة، وقال مالك: لا تحل للذي أعمرها حتى ترجع إليه، ولا يحل للذي أعمرها وطؤها ولا التلذذ بشيء منها.

قال أبو بكر: وفي قول من جعل العمرى هبة، فإذا قبضها صح له ملكها فله أن يطأها في قياس قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت