8883 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن ليث بن أبي سليم، عن القاسم، عن عائشة.
قال أبو بكر: هذا خبر لا يثبت، لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم، وليث لا يحتج بخبره، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يعلم سماعه من عائشة، ولا أحسبه رآها، وقد احتج بعض أصحابنا للقول الأول بحجج، فمما احتج به أن قال: يجب على من زعم أن الكفارة على المقسم عليه أن يوجب الكفارة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر أقسم عليه أن يخبره فلم يخبره بكل ما سأله عنه، وقال:"لا تقسم"وكذلك قصة أبي ذر في أمر ليلة القدر، وقد احتج هذا القائل في هذا بأخبار منها خبر أنس بن مالك.