فهرس الكتاب

الصفحة 5925 من 6922

الربيع، القصاص كتاب الله". فقالت: لا والله لا (يقص) فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"."

قال أبو بكر: قال هذا القائل: فهل يجوز لأحد [يفهم] شيئا من دين الله أن يضمر أو ينطق أن مقسما لو أقسم على الله فلم يبر الله قسمه أن يقول ما لا يحل النطق به.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من استعاذ بالله فأعيذوه". وجعلوا معنى هذا الحديث على الندب لا على الفرض، لأن ذلك لو جاز لما شاء رجل أن يسأل آخر أن يخرج له من كل ما يملك ويطلق زوجته، ثم يتعدى بالقول إلى أن يقول للإمام في حد أصابه أسقط ذلك عني. ثم يكون في ذلك تعطيل الحدود وترك الاقتصاص فيما فيه القصاص، وإذا لم يجز ذلك لم يكن معنى ذلك إلا ندبا فيما يجوز الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيله، والله أعلم.

8886 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت