فهرس الكتاب

الصفحة 5931 من 6922

8896 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: [حلفت] امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس، وابن عمر قالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.

قال أبو بكر: وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك ثم صار إلى أن قال: زكاة ماله.

وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها.

8897 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله قال: هو كما جعله.

وقال النخعي: إذا أهدى شيئا فليمضه، وإذا قال: كل مال له صدقة في المساكين فحنث فليتصدق بماله وليمسك منه ما يقوته، فإذا أفاد مثل ما أمسك فليتصدق به، وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في المساكين إن فعل كذا وكذا لا كفارة له إلا الوفاء به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت