فهرس الكتاب

الصفحة 6027 من 6922

وقال أصحاب الرأي في المريض، والحائض: يستأنفان، وقال مالك في الحائض: تبني. قال الشافعي في الصوم المتتابع: إذا أفطر فيه الصائم يستأنف [إلا] الحائض.

مسائل من هذا الباب:

واختلفوا فيمن أكل في نهار صوم الكفارة ناسيا، فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يمضي في صومه ولا قضاء عليه. وقال مالك: يقضي يوما مكانه. واختلفوا فيمن صام صوم الكفارة في أيام التشريق، فكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون لا يجزئه. وقال أبو ثور: يجزئه، واحتج ابن عمر، وابن عباس أنهما رأيا أن يصومها المتمتع الذي لم يصم في العشر.

قال أبو بكر: ليس على من أكل ناسيا في صوم الكفارة شيء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل ناسيا في الصوم، وقوله:"فليمض في صومه فإن الله أطعمه وسقاه". ولا يجزئ صوم أيام التشريق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت