حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"."
8999 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل".
قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في هذه الأخبار فقال بعضهم: ما نرى تقديم الكفارة قبل الحنث، والحنث قبل الكفارة جاءت إلا من قبل الرواة. وقال آخر: ليس في اختلاف ألفاظ هذه الأخبار إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما أمر الحالف بأمرين أمر الحنث وبالكفارة، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع وفعل ما أمر به كقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه (أو بأيهما) جميعا إنما أمر أن يأتي بالأمرين جميعا في إتيان ما هو خير والتكفير.
مسائل من باب السكنى:
واختلفوا فيمن حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا.