فهرس الكتاب

الصفحة 6043 من 6922

حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"."

8999 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل".

قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في هذه الأخبار فقال بعضهم: ما نرى تقديم الكفارة قبل الحنث، والحنث قبل الكفارة جاءت إلا من قبل الرواة. وقال آخر: ليس في اختلاف ألفاظ هذه الأخبار إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما أمر الحالف بأمرين أمر الحنث وبالكفارة، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع وفعل ما أمر به كقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه (أو بأيهما) جميعا إنما أمر أن يأتي بالأمرين جميعا في إتيان ما هو خير والتكفير.

مسائل من باب السكنى:

واختلفوا فيمن حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت