فهرس الكتاب

الصفحة 6066 من 6922

أن عليه كفارة يمين. قال: وهذا قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة.

وإذا حلف أن لا يشتري عبدا أو متاعا، أو حلف أن لا يبيع عبدا أو متاعا، فأمر [غيره فباع] العبد أو المتاع، أو أمر أن يشترى ما حلف أن لا يشتريه، فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله. كذلك قال مالك، وأبو ثور.

وقال الشافعي: إذ أمر غيره فاشتراه، لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له. وقال أصحاب الرأي: لا يحنث في المسألتين جميعا.

وإذا حلف أن لا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا فزوجه حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي، ولا يحنث في قول الشافعي.

وإذا حلف أن لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة. فقالت طائفة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت