عقد لؤلؤ أو قرطين، أو قلادة حنثت في قول أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول أبي حنيفة.
قال أبو بكر: تحنث، لأن الله عز وجل قال: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} . والبحر يستخرج منه الحرب.
وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج امرأة بغير شهود لم يحنث في قول الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: كان ينبغي في القياس أن يحنث. وقال أبو ثور: يحنث إذا أعلنوا النكاح.
قال أبو بكر: وقول مالك كقول أبي ثور، والذي أرى أن يحنث، لأن إيجاب الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة.