فهرس الكتاب

الصفحة 6111 من 6922

قال أبو بكر: وهذه المسألة تشبه مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وإذا سرق المتاع تقطع فيه يد السارق فأخذ المتاع فدفع إلى صاحبه، ثم عاد السارق فسرق ذلك المتاع بعينه قطع. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي أما في القياس فينبغي أن تقطع، ولكن يدع القياس ويستحسن أن لا تقطع.

قال أبو بكر: القياس عنده حق، فترك ما أمر الله به في كتابه من قطع يد السارق، وأقر أن ذلك القياس الذي هو عنده حق ثم عمد يستعمل ضد الحق وخلاف كتاب الله، يقال له: أرأيت لو زنى بامرأة فحد ثم زنى بها بعينها بعد، او قذف رجلا فحد ثم قذفه بعينه بعد مدة، وليس لاشتغال بقول، خالف قائله ظاهر كتاب الله - تعالى -، معنى.

وكان أبو ثور يقول: إذا سرق السارق ثم أخذ فرد السرقة على أهلها ثم رفع إلى الإمام قطع. وكذلك ابن القاسم صاحب مالك، وحكي عن مالك أنه قال: إذا عفا عنه ولي المتاع ثم رفعه أجنبي من الناس أنه يقطع، قال: فهذه مثله. وقال أصحاب الرأي: إذا رد السرقة على أهلها قبل يرفع إلى الإمام، ثم أتى به الإمام وشهد عليه الشهود لم يقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت