فهرس الكتاب

الصفحة 6142 من 6922

إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه.

واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة: يقطع من داخل الكم طرا ومن خارج. هذا قول مالك، وكذلك قال يعقوب، وقال سفيان الثوري عن أصحابه في الطرار: عليه القطع. وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وقال أحمد: إذا كان يطر سرا قطع، وإن اختلس لم يقطع به.

وفيه قول ثان: وهو أن كانت الدراهم مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع، وإن كانت مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع. هذا قول النعمان ومحمد وإسحاق بن راهويه، وحكي عن عثمان البتي أنه قال في الطرار إن طر شيئا ظاهرا لم يقطع، وإن لم يكن بظاهر قطع. وقال الحسن البصري في الطرار: يقطع. وقال حماد بن سلمة: لا أعلم أحدا من أصحابنا كنت أذاكر إلا كانوا يقولون في الطرار: يقطع.

قال أبو بكر: عليه القطع طر النفقة من ظاهر الكم أو باطنه، وكذلك يحرز الناس نفقاتهم وأقل معناه أنه مثل الجوالق الظاهر على البعير معه صاحبه يشق ويؤخذ مما فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت