فهرس الكتاب
الصفحة 6146 من 6922
وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي وقال أصحاب الرأي: يقطع. قالوا: ولو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهارا حتى أخذ منه ثوبا يساوي مائة درهم لم يقطع. قالوا: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا فيدرأ عنه الحد.
حجم الخط: