فهرس الكتاب

الصفحة 6146 من 6922

وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي وقال أصحاب الرأي: يقطع. قالوا: ولو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهارا حتى أخذ منه ثوبا يساوي مائة درهم لم يقطع. قالوا: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا فيدرأ عنه الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت