الحنفي قال: مر علينا الزبير وقد أخذنا سارقا، فجعل يشفع له فقال: أرسلوه. قال: قلنا يا أبا عبد الله إن تأمرنا أن نرسله، قال: إن ذلك يفعل دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاه.
9084 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، قال: أخبرني [أبي] عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أخذ سارقا فزوده وأرسله، وأن عمارا أخذ [سارق] عيبته فدل عليه فلم يهجه وتركه.
9085 - حدثنا موسى قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس أخذ سارقا فأرسله وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة.
وممن كان هذا مذهبه: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد. وقال الزهري: العفو عن الحدود جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا شهد عليه عند الإمام أقامها.
قال أبو بكر: وهذا مذهب الأوزاعي.