فهرس الكتاب

الصفحة 6263 من 6922

والطائفة الرجل فما فوقه.

وبه قال مجاهد. وقال أحمد بن حنبل في الطائفة: قالوا: واحد، وقالوا: اثنان.

وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان كذلك قال عطاء، وإسحاق بن راهويه.

وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة فصاعدا. هذا قول الزهري. وقال الشافعي في كتاب صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر.

وفيه قول رابع: وهو أن الطائفة أربعة نفر. هكذا قال مالك، والشافعي كذلك قال: إن أقل ما يحضر حد الزاني في الحد أو الرجم أربعة، لقول الله عز وجل {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وشهود الزنا أربعة.

قال أبو بكر: وهذا من قوله اختلاف.

وفيه قول خامس: حكي عن ربيعة أنه قال في الطائفة من المؤمنين: ما زاد على أربعة شهداء.

وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة. كذلك قال الحسن البصري. وقال قتادة في قوله {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: نفر من المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت