ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات، في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، أو مجالس شتى، فكان ابن أبي ليلى يقول: إذا أقر أربع مرات في مقام واحد حد.
وقال أحمد بن حنبل: الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردده في أيام مختلفة ومجالس مختلفة، قال: وذاك عندي منكر الحديث. وقال إسحاق: إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه ثم يرجع.
وقال أصحاب الرأي: فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو بمنزلة مرة واحدة.