وأنه تزوجني، أو قالت: لا أعرفه، ففي قول الشافعي، وأبي ثور على الرجل الحد، لأنه يقر بالزنا، واحتج أبو ثور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز حين أقر بالزنا بمن؟ قال: بفلانة مولاة فلان فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأنكرت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بما أقر على نفسه، ولم يدرأ عنه الحد بإنكار المرأة. وقال بعض أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت تزوجني، أو قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل، وهذا قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: يحده، هكذا وجدته في كتاب محمد بن الحسن.