وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] أو محشوا وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد.
9149 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يتحدثان، قالا: أتي عثمان برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة قال حبيب: فسمعت عبد الله بن الزبير يقول: لوددت أنه كان نزعها منه.
9150 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن الوليد بن أبي مالك، أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح فأقر عنده أنه زنى، فأمر به أن يضرب فنزع قميصه وقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب. قال: فأبى أبو عبيدة أن يضربه إلا وعليه قميص، فلبس قميصه ثم ضربه.
9151 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت عليا ضرب رجلا عليه كساء له قسطلاني في حد قاعد.