ثابتا، لم يجز أن يكون إلا قبل نزول الآية، ولو جاز أن يكون بعد نزول قوله {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} لوجب أن السنة تنسخ القرآن، ومحال أن تنسخ السنة القرآن. وقال من قوله {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ما يدل على أن لا شيء عليهن إذا لم يحصن. قال: فلو كان الحديث بعد هذه الآية لكان الحديث قد أوجب الحد على من أزال القرآن عنه الحد، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا حد على عبد ولا معاهد.
9218 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا معاهد.