فهرس الكتاب

الصفحة 6396 من 6922

هو حر، فعليه الحد.

كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك، والشافعي.

واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد.

فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي.

9250 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع محمد أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا.

وبه قال مالك. وهو قياس قول الشافعي. وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى جلد قاذف ام الولد.

قال أبو بكر: فإن يكن مذهبة: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت