بخصلة رابعة، ومحال أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقضا، وإن ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم، وغير جائز أن يباح إلا باتفاق مثله.
9267 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فجلده، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك.
وقال بعض أهل العلم: قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف، وقطع السارق، وقتال الفئة الباغية. جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام، لأنه فاعل ما أمر به غير قاصد لقتله، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث، لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه، وهو في هذه قاصد إلى إقامة الحد لا إلى القتل، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم في هذا الباب بخلاف قول الجميع.