إذ وجد منه ريح الخمر فقال: تشرب النجس وتكذب بالقرآن؟! والله لا ترم حتى أجلدك فجلده الحد.
وأخذ قوم على شراب قد سكر بعضهم، ولم يسكر بعضهم، فضربهم عمر بن عبد العزيز جميعا. وهذا قول مالك والشافعي.
وقد روينا عن عطاء أنه قال: لا حد إلا ببينة إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس. وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.
وروينا عن عطاء أنه قال: لا يجلد فيما دون الخمر، والطلاء من المسكر الحد إلا أن يسكر منه، وإن شرب حسوة من طلاء أو خمر حد.
وقال سفيان الثوري: وإن وجد من من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف أو تقوم بينة أنه شربها أو يوجد سكرانا، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه. وحكي عن النعمان أنه كان لا يوجب الحد على من شرب من المسكر حتى يسكر منه. وقد روي عن ابن الزبير قول ثالث وهو: أن الرائحة إذا [وجدت] من المدمن حد وإلا فلا.
9278 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج