وابن أبي ليلى، وعبد الله بن الحسن، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة. وممن هذا مذهبه: النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.
9301 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة.
9302 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية - لا أحسبها تثبت - أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاءوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية، وقال: وإن شاءوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك، رواية يونس، عن الحسن، عن علي.
وقال الحسن البصري: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله.
واختلف فيه عن عطاء: فذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه أنه قال: والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل، وعمرو.