فهرس الكتاب

الصفحة 6514 من 6922

أن أبا بكر كان إذا سمع صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. قال: فلما وجد المتاع عنده قطع رجله. وكان يعلى بن أمية قطع يده.

قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع يد ورجل لا يزاد على ذلك. وممن قال بأن على العمال القود: الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: ليس بين العمال والعامة فرق فيما يجب لبعضهم على بعض من القصاص، يدل على ذلك الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله عز وجل {كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المؤمنون تكافأ دماؤهم". وقوله"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود". وقد روينا في هذا الباب بعينه حديثا ثابتا.

9348 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا (فلاجه) رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت