فممن روي عنه أنه قال: على أهل الذهب ألف دينار: عمر بن الخطاب وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
9396 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف.
وقال قتادة، ومالك، وأهل المدينة: على أهل الذهب ألف دينار.
وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي.
وقال عطاء: كانت الدية الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة (كل) بعير.
وكان طاوس يقول: على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل، فعلى أهل الورق