فهرس الكتاب

الصفحة 6617 من 6922

وقال أصحاب الرأي: فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام.

واختلفوا في القود من المنقلة:

فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت