وقال أصحاب الرأي: فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام.
واختلفوا في القود من المنقلة:
فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.