الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الآمة ثلث الدية.
وبه قال مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبد العزيز بن [أبي] سلمة. وقال مالك، والشافعي، وغيرهما: أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ.
وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.