فهرس الكتاب

الصفحة 6640 من 6922

قال أصحاب الرأي أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء.

قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جعلوا الأشفار الأهداب، والأشفار المعروفة هي الجفون، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار.

وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك. هذا قول الشعبي.

وقال مالك: في شفر العين [وحجاج العين: ليس في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت