قال أصحاب الرأي أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء.
قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جعلوا الأشفار الأهداب، والأشفار المعروفة هي الجفون، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار.
وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك. هذا قول الشعبي.
وقال مالك: في شفر العين [وحجاج العين: ليس في ذلك