فهرس الكتاب

الصفحة 6698 من 6922

جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع.

وقال آخرون: فيها حكومة. كذلك قال الثوري، والشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة.

فكان قتادة يقول: يغرم له دية يدين. وكان مالك يقول، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار، وليس عليه دية اليدين جميعا.

وهذا قول الشافعي، وقياس قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وكان مالك والشافعي يقولان: إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة، وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم، لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت