فهرس الكتاب

الصفحة 6718 من 6922

وكذلك قال الزهري. وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك.

وروي عن شريح أنه قال: في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها، فقال شريح: لها عقرها.

وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن: أنا الزوج. وقالت الأخرى: أنا المرأة، وقالت الأخرى: أنا الأب، فنخست التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها. فقال الشعبي: لها العقر.

وقال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، عليه العقر في ماله.

وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت