وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف، والصلح هو عليه في ماله، إلا أن تعينه العاقلة.
وكان ابن أبي ليلى يقول في العبد: لا تعقله العاقلة. ورجع أبو يوسف إلى هذا القول فقال: على القاتل قيمته ما بلغ حالا.
وقال أحمد بن حنبل: لا تعقل العاقلة الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدا خطأ أو عمدا.
وكذلك قال إسحاق.
وقال أبو ثور: بقول مالك قال: وذلك أن كل جاني فجنايته في ماله، إلا جاني أجمعوا أنه لا ضمان عليه.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد. كذلك قال عطاء، والزهري، والحكم وحماد.
وقال الشافعي في موضع فيها قولان: أحدهما، تحمله العاقلة، والثاني: لا تحمل، لأنه قيمة لا دية، و [قال] في كتاب إذا قتل الرجل خطأ عقلته العاقلة، لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد