ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم.
وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية.
وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا. وهكذا قال قتادة، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال الشعبي، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم.
وكان الشافعي يقول: قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني.
وقال أحمد وإسحاق: قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم.