فهرس الكتاب

الصفحة 6804 من 6922

بتحريك، أو صياح، أو رضاع، أو نفس، كانت أحكامه أحكام الحي.

هكذا قال الشافعي.

وقال سفيان الثوري، والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا كان حيا صلي عليه وإن لم يستهل.

وقد روينا عن زيد بن ثابت بإسناد لا يثبت أنه قال في السقط يقع فيتحرك قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل.

وقال قائل: هذا الذي قاله الثوري والأوزاعي والشافعي يحتمل النظر، لأن المعنى في الاستهلال أن تعرف حياته، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال وجب أن يحكم له بحكم الاستهلال، لأنهم قد أجمعوا أن ميراثه يجب باستهلاله لولا حديث ثابت عن رسول الله مخرجه [مخرج] الأخبار لا يجوز عليه النسخ ولا التبديل وهو خارج من باب الأمر والنهي.

9607 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا من مسه إلا مريم بنت عمران وابنها". قال:"إن شئتم قرأتم:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت