فهرس الكتاب

الصفحة 6823 من 6922

إلا الأدب، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه.

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره، وأمسك الآخر ثم مات، قال: ميراثه شطران بينهما، و [قاله] عمرو بن دينار.

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في عبد أعتق نصفه، ثم فجر قال: يضرب خمسة و [سبعين] سوطا.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. ويحجب بقدر ما أدى.

والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول الشافعي، والنعمان.

قال أبو بكر: وإذا كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا فللسيد القود إن شاء في قول مالك، والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت