فهرس الكتاب

الصفحة 6826 من 6922

أو جناية، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث على قدر ما أعتق منه.

9612 - حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب ....

وروينا عن النخعي أنه قال: بحساب ما أدى.

قال أبو بكر:

وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يوافق ظاهره هذا القول.

9613 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يؤدي [المكاتب] بقدر ما عتق منه دية الحر، وقدر ما رق منه دية العبد".

وقالت طائفة: جناية المكاتب جناية عبد. روينا هذا القول عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك بن أنس، ومن تبعه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت