وأقام أيمانه الأربع، [مع] التعانه مقام أربعة شهداء، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لاعن بين الذي رمى زوجته بالزنا وبين زوجته بمعنى كتاب الله، وأجمع أهل العلم على القول به، ومما خصت السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال، وقال به كثير من أهل المدينة وغيرهم من علماء أهل الحديث، ومما خصته السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة، وأنا ذاكر بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما بعد - إن شاء الله - واختلاف أهل العلم فيه وبعض حججهم إن شاء الله، وإنما يكون الرجل متبعا لأخبار رسول الله إذا قال بها كلها في مواضعها ولم يضرب بعضها ببعض فيكون دافعا بعض الأخبار قائلا ببعضها.
9620 - وقد روينا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. حدثونا عن بشر بن الحكم، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو.