فهرس الكتاب

الصفحة 6872 من 6922

به الدم وسائر الأحكام، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمين واحدة، لقوله:"واليمين على المدعى عليه"، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها.

مسألة:

كان مالك والشافعي والنعمان يقولون: لا قسامة فيما دون النفس، كذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت