فهرس الكتاب
الصفحة 6872 من 6922
به الدم وسائر الأحكام، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمين واحدة، لقوله:"واليمين على المدعى عليه"، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها.
مسألة:
كان مالك والشافعي والنعمان يقولون: لا قسامة فيما دون النفس، كذلك نقول.
حجم الخط: