فهرس الكتاب
وممن هذا مذهبه في أن المرتد يستتاب: عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي.
وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن يقتل ولا يستتاب، هكذا قال الحسن البصري، وعبيد بن عمير، وطاوس، والذي روى ذلك عن الحسن: زياد الأعلم، والأشعث، ويونس، ومنصور، وخالفهم في الرواية عن الحسن حميد، وقال: يستتاب مرة واحدة.
وقد روينا عن عطاء قولا ثالثا أنه قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتاب، فقيل: وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب. والرواية الأولى عن عطاء أثبت.