فهرس الكتاب

الصفحة 6922 من 6922

وقد اختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، وذكر الأثرم أنه سأل عنه فقال: كنت أقول فيه ثم جبنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على كفر فكيف [يرثه] المسلمون؟ قلت له: كنت تقول: ميراثه في بيت المال، قال: نعم. وضعف أبو عبد الله الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته المسلمين.

قال أبو بكر: مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته [يضعه] الإمام حيث يحب في الوجوه الذي يفرق فيه مال الفيء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان ....".

وقد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه، فإذا ثبت كفره وجب أن لا يرث ولا يورث، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

9668 - حدثنا سعد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبي، حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت