بِالْقِرَاءَةِ، وَيُخَافَتُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَيُجْلَسُ فِيهَا جَلْسَتَيْنِ كُلَّ مَثْنَى جِلْسَةٌ لِلتَّشَهُّدِ، وَأَنَّ عَدَدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيُجْلَسُ فِيهما جَلْسَةً وَاحِدَةً لِلتَّشَهُّدِ هَذَا فَرْضُ الْمُقِيمِ، فَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَفَرْضُهُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ كَفَرْضِ الْمُقِيمِ
924 - (929) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن عبد الله، قَالَ أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح.
(930) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , فَزِيدَتْ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ»
925 - (931) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»