الْبَصْرِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ لَا وُضُوءَ فِي قَلِيلِهِ وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا تَوَضَّأَ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ، وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْقَيْءِ،
وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَلْسِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَثُرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْقَيْءِ فَنَعَمْ، وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَلْسِ مِثْلَ مَا خَرَجَ مِنْ السَبِيلَيْنِ.
وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَلْسِ: إِذَا ازْدَرَدَهُ فَلَا يَتَوَضَّأُ وَإِنْ لَفِظَهُ يَتَوَضَّأُ، وَعَنِ