قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ يَخْلُوا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَمَا أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ