قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا خَرَجَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ قُبُلِ امْرَأَةٍ الَّذِي هُوَ سَبِيلُ الْحَدَثِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَكَذَلِكَ الدُّودَةُ وَالْحَصَاةُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ كَقَوْلِ عَطَاءٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ أَيْضًا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّهُ قَالَ: مَا خَرَجَ مِنَ النِّصْفِ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَمَا خَرَجَ مِنَ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ الْوُضُوءُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ،
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدَّمُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: كُلُّ مَنْ تَطَهَّرَ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ حَدَثٌ يُوجِبُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ، فَمِمَّا يَنْقُضُ