عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا صَلَّاهَا مَتَى اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَتَلَا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ، وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن وَسَمُرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وقال أحدهما: وفي وقتها من الغد.
وروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي ذر أنهما قالا: يصليها إذا ذكر، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ [2/ 412] وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ
1126 - (1130) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «إِذَا نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ مَتَى مَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ»