فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 6922

إِلَّا أَمَّ جُنُودًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَرَى طَرَفَاهُمْ أَوْ أَطْرَافَهُمْ»

1204 - (1208) حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا الْجُدِّيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ لَهُ:"أَأُؤَذِّنُ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَارْفَعْ صَوْتَكَ»

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ إِلَّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ فِي [3/ 48] السَّفَرِ وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ فِي السَّفَرِ إِقَامَةٌ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، ثَبَتَ أَنَّ ابن عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ إقامة لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ

1205 - (1209) حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت