وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ استقبل، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا الْتَفَتَ حَتَّى اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلَاتِهِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْتِفَاتِهِ، أَعَادَ صَلَاتَهُ، فَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بين في قَوْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ»