وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا مَسَّتْ فَرْجَ زَوْجِهَا فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا مَسَّتْ فَرْجَ زَوْجِهَا أَرَى أَنْ تَتَوَضَّأَ. وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ مَسَّتْهُ لِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَّتْهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهَا.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمَسَتْهُ الْوُضُوءُ.
وَفِي قَوْلِ إِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ إِذَا مَسَّتْ ذَكَرَ زَوْجِهَا تَوَضَّأَتْ.
وَكَانَ جَابِرُ بْنُ زَيدِ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٌ مَسَّتْ فَرْجَ زَوْجِهَا عَلَيْهِمَا الطُّهُورُ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ. وَلَا أَحْسَبُهُ ثَابِتًا