وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُونَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا خُوطِبَ بِهِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ، فأما مَنْ صَلَّى وَرَاءَ [3/ 102] إِمَامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، وَاحْتَجُّوا بِأَخْبَارٍ لَا تَثْبُتُ فَمِنْ ذَلِكَ
1303 - (1308) حَدِيثٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
1304 - (1309) وَبِحَدِيثٍ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَبِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،