فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 6922

عَلَى إِمَامٍ وَلَا مَأْمُومٍ وَلَا أَحَدٍ صَلَّى مُنْفَرِدًا فترك سُجُودِ السَّهْوِ مَا كَانَ السَّهْوُ نَقْصًا مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ زِيَادَةً، إِعَادَةُ صَلَاةٍ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِمَا.

وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ سَهْوُهُ نُقْصَانَ مِنَ الصَّلَاةِ فَسَلَّمَ، وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ الْكَلَامِ فَخِلَافُ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ الْكَلَامِ، قَالَ لِذِي الْيَدَيْنِ: «مَا قَصُرَتْ وَلَا نَسِيتُ» ، وَقَالَ لِلْقَوْمِ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «لَوْ أحدثَ فيها شيء أَنْبَأْتُكُمْ» ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَكَذَلِكَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ .. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا أَقْبَلَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ فَقَدِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت