فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 6922

قَوْلُ ابْنِ [4/ 214] سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقال الثَّوْرِيِّ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُوا، وَقَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ عَطَاءٌ، قَالَ: إِنْ صَلَّى إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ، قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؛ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ، قُلْتُ: فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟، قَالَ: فَلْيُعِيدُوا، فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِنْ حُجَّةِ بَعْضِ مَنْ رَأَى أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ جُنُبٍ خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَبَرُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: وَفِي خَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت