فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 6922

أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقَلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ كَحُكْمِ الْكَثِيرِ فِيمَنْ صَلَّى خَلْفَ جُنُبٍ، قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ لَكَانَ فِيمَا رُوِيَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي هَذَا الْبَابِ كِفَايَةٌ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحد مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ قَوْلِهِمْ.

فَأَمَّا مَا حُدِّثَ عَنْ عَلِيٍّ فَفِي الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مَقَالٌ، فَكَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَأْتِنَا عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ؛ لِضَعْفِ الرِّوَايَتَيْنِ وَتَضَادِّهِمَا، وَاللَّازِمُ لِمَنْ يَرَى اتِّبَاعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يُخَالِفَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالنَّظَرُ مَعَ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا صَلَّوْا كَمَا أُمِرُوا فأَدَّوْا فَرْضَهُمْ ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِمْ، لَمْ يَجْزُ أَنْ يُلْزَمُوا [4/ 215] إِعَادَةَ مَا صَلَّوْا عَلَى ظَاهِرِ مَا أُمِرُوا بِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ

وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْإِمَامِ تَعَمَّدَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: صَلَاةُ الْقَوْمِ فَاسِدَةٌ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: عَمْدُ الْإِمَامِ وَنِسْيَانُهُ سَوَاءٌ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَى الْقَوْمِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَأْثَمُ بِالْعَمْدِ، وَلَا يَأْثَمُ بِالنِّسْيَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت