مُصَلَّاهُ، يَمْشِي عَرْضًا بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحٌ قَدْ نُصِبَ، أَوْ قَصَبَةٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَلْفَهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: يُجْزِئهِمْ.
[5/ 108] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ:"صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ، وَقَدْ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا، فَمَرَّ حِمَارَانِ يَتَقَادَمَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، قَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ الْحَكَمُ: أَمَّا أَنَا وَمَنْ خَلْفِي فَقَدْ سَتَرَنَا الرُّمْحُ، وَأَعَادَ الْآخَرُونَ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَعَادَ بِهِمْ جَمِيعًا، وَقَدْ رُوِيَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، عَنْ عَطَاءٍ"
مَسْأَلَةٌ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي امْرَأَةٍ صَلَّتْ مَعَ قَوْمٍ فِي صَفٍّ، وَهِيَ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: أَمَّا صَلَاتُهَا تَامَّةٌ، وَصَلَاةُ الْقَوْمِ تَامَّةٌ مَا خَلَا الَّذِي كَانَ عَنْ يَمِينِهَا، وَالَّذِي كَانَ عَنْ يَسَارِهَا، وَالَّذِي خَلْفَهَا بِحِيَالِهَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ قَدْ سَتَرُوا مَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ، فَصَارَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالُوا: وَيُسْتَحْسَنُ إِذَا كَانَ صَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ تَامٌّ أَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ عِشْرِينَ صَفًّا، وَلَمْ يَجْعَلُوا الصَّفَّ الَّذِي يَلِي هَذَا الصَّفَّ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ.